All legislation

علم وخبر Notice of association No. 424 27/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «دير عمّار للإبداع» مركزها: دير عمّار - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
424
Date
27/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 424 تاريخ 27/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دير عمّار للإبداع» والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 4707 تاريخ 22/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«دير عمّار للإبداع»

مركزها: دير عمّار - حي الجورة - الشارع العام - العقار رقم 94 - ملك عثمان احمد عتر - الطابق الأرضي - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - تفعيل قدرات الشباب ومشاركتهم في العمل التطوعي.

2 - العمل على إنماء المنطقة والتوعية في كافة المجالات: ثقافيا، تربويا، إجتماعيا، صحيا، وبيئيا.

3 - تعزيز قدرات الطلاب العلمية.

4 - الحؤول دون تهميش المرأة، بل تفعيل دورها في المنطقة.

5 - تنمية الروح الإبداعية والتواصلية عند الشباب لاستثمار طاقاتهم في شتى المجالات.

6 - التعاون مع الفعاليات والجمعيات في كل ما يخدم مصلحة أبناء المنطقة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اسعد احمد العتر

صفوان نظيم الدهبي

علي عثمان عتر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عثمان عتر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن