All legislation

قرار Decision No. 52 09/04/2019

تأسيس «نقابة خبراء تدقيق الخطوط وكشف التزوير في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
09/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 09/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 150/4 تاريخ 20 كانون الثاني 2017,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 8404 تاريخ 18/7/2017,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: انطوان يوسف بيراق - محمد عزت سلطان - انطوان جورج غانم - احمد عدنان ضناوي - الشيخ كمال يوسف القاضي «بتأسيس نقابة خبراء تدقيق الخطوط وكشف التزوير في لبنان»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

9 نيسان 2019 وزير العمل كميل ابو سليمان