All legislation

قرار Decision No. 255 02/04/2019

ابدال اسم مطبوعة «تأمين» الاسبوعية، غير السياسية ليصح «تأمين ومصارف» واضافة اللغة الانكليزية

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
02/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1536-1537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 02/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 2 تاريخ 3/1/1983 المعدل بالقرار رقم 267 تاريخ 8/12/1999,

بناء على الطلب المقدم من السيد فضلو طانيوس هدايا والمسجل تحت رقم 537 تاريخ 4/3/2019 (طلب ابدال اسم المطبوعة واضافة لغة).

بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدل اسم مطبوعة «تأمين» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «تأمين ومصارف» وتضاف اللغة الانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

يستمر الصحافي فضلو طانيوس هدايا يتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح