المادة 1
يبدل اسم مطبوعة «تأمين» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «تأمين ومصارف» وتضاف اللغة الانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 255 02/04/2019
إن وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 2 تاريخ 3/1/1983 المعدل بالقرار رقم 267 تاريخ 8/12/1999,
بناء على الطلب المقدم من السيد فضلو طانيوس هدايا والمسجل تحت رقم 537 تاريخ 4/3/2019 (طلب ابدال اسم المطبوعة واضافة لغة).
بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يبدل اسم مطبوعة «تأمين» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «تأمين ومصارف» وتضاف اللغة الانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
يستمر الصحافي فضلو طانيوس هدايا يتحمل مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح