المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «جمعية المنية لرياضة المعوقين»
مركزها: المنية، قضاء: المنية الضنية، محافظة: الشمال.
النشاطات المرخص بها: كرة السلة (كراسي متحركة) - جري على الطرقات.
قرار Decision No. 51 12/03/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية ل «جمعية المنية لرياضة المعوقين» المسجل تحت رقم 391/د تاريخ 31/1/2018
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6235 تاريخ 5/9/2018,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/11/2018,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «جمعية المنية لرياضة المعوقين»
مركزها: المنية، قضاء: المنية الضنية، محافظة: الشمال.
النشاطات المرخص بها: كرة السلة (كراسي متحركة) - جري على الطرقات.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
محمود محمد حامد - احمد مصطفى علم الدين عبيد - احمد رشيد طالب - بلال عبدالله حمود - ياسر علي مرقباوي - رضوان محمد عوض - محمد رضوان سودا
تتولى الهيئة التأسيسة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى اللجنة البارالمبية خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية ويعاد تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الاندية الشعبية. الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش