All legislation

علم وخبر Notice of association No. 448 28/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «حنا لحود فوندايشن» "HLF-Hanna Lahoud Foundation" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
448
Date
28/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1385-1386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 448 تاريخ 28/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حنا لحود فوندايشن» {HLF-Hanna Lahoud Foundation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22554 تاريخ 30/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«حنا لحود فوندايشن»

مركزها: بيروت - جادة شارل مالك - العقار رقم 39 - القسم رقم 76 - سنتر صوفيل - البلوك B - ملك كارين يوسف طعمه ويوسف جورج طعمه - الطابق الخامس.

غايتها: - إنَّ هذه الجمعية يؤسسها المقربون من المرحوم حنا لحود الذي توفاه الله منذ زمن قريب وهو يقدم المساعدات الإنسانية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة اليمن. وبالتالي، يتمحور هدف الجمعية الرئيسي حول مبادئ وقيم وروحية المرحوم الذي كرس حياته لمساعدة الغير وإعادة البسمة لمن فقدها، وقد فعل ذلك دوماً بروح مرحة، بصدق، ببساطة، بنزاهة، متمسكاً بالمبادئ والقيم الإنسانية والإلتزام.

فلتكريم المرحوم حنا لحود والحفاظ على ذكراه وعلى روحيته، تؤسس هذه الجمعية وغايتها الرئيسية:

1 - الإهتمام ومساعدة ومساندة الأشخاص المصابين بمرض السرطان ومساندة الناجين من هذا المرض وعائلاتهم وذلك نفسيا وترفيهياً وإجتماعياً عن طريق تأمين الأخصائيين وتنظيم النشاطات في المستشفيات أو أية أماكن أخرى بهذا الخصوص.

2 - تأمين منح مدرسية وجامعية لذوي الحاجة لا سيما ذوي الوضع المالي المتواضع والمصابين بالأمراض ومنها مرضى السرطان، ومساندة هؤلاء في سياق دراساتهم والتنسيق بينهم وبين المدارس والجامعات.

3 - المساهمة في الحفاظ وتعزيز نمو غابات الأرز في لبنان.

4 - بشكل عام، الحفاظ على ذكرى المرحوم حنا لحود وروحيته الإيجابية وحس الفاكهة وأخلاقيته السامية ونشر الأسلوب الذي كان يعتمده في مختلف المناسبات وفي سياق تنظيم جميع نشاطات هذه الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايف انطوان سركيس بوكايرت

باتريسيا ماريا اسكولانو غييورتي

جو جورج بو عبود

كارين يوسف طعمه

هشام ميشال جدعون

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كارين يوسف طعمه.

HLF-Hanna Lahoud Foundation

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن