المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«حنا لحود فوندايشن»
مركزها: بيروت - جادة شارل مالك - العقار رقم 39 - القسم رقم 76 - سنتر صوفيل - البلوك B - ملك كارين يوسف طعمه ويوسف جورج طعمه - الطابق الخامس.
غايتها: - إنَّ هذه الجمعية يؤسسها المقربون من المرحوم حنا لحود الذي توفاه الله منذ زمن قريب وهو يقدم المساعدات الإنسانية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة اليمن. وبالتالي، يتمحور هدف الجمعية الرئيسي حول مبادئ وقيم وروحية المرحوم الذي كرس حياته لمساعدة الغير وإعادة البسمة لمن فقدها، وقد فعل ذلك دوماً بروح مرحة، بصدق، ببساطة، بنزاهة، متمسكاً بالمبادئ والقيم الإنسانية والإلتزام.
فلتكريم المرحوم حنا لحود والحفاظ على ذكراه وعلى روحيته، تؤسس هذه الجمعية وغايتها الرئيسية:
1 - الإهتمام ومساعدة ومساندة الأشخاص المصابين بمرض السرطان ومساندة الناجين من هذا المرض وعائلاتهم وذلك نفسيا وترفيهياً وإجتماعياً عن طريق تأمين الأخصائيين وتنظيم النشاطات في المستشفيات أو أية أماكن أخرى بهذا الخصوص.
2 - تأمين منح مدرسية وجامعية لذوي الحاجة لا سيما ذوي الوضع المالي المتواضع والمصابين بالأمراض ومنها مرضى السرطان، ومساندة هؤلاء في سياق دراساتهم والتنسيق بينهم وبين المدارس والجامعات.
3 - المساهمة في الحفاظ وتعزيز نمو غابات الأرز في لبنان.
4 - بشكل عام، الحفاظ على ذكرى المرحوم حنا لحود وروحيته الإيجابية وحس الفاكهة وأخلاقيته السامية ونشر الأسلوب الذي كان يعتمده في مختلف المناسبات وفي سياق تنظيم جميع نشاطات هذه الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ايف انطوان سركيس بوكايرت
باتريسيا ماريا اسكولانو غييورتي
جو جورج بو عبود
كارين يوسف طعمه
هشام ميشال جدعون
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كارين يوسف طعمه.
HLF-Hanna Lahoud Foundation