All legislation

قرار Decision No. 52 13/03/2019

ترخيص جمعية شبابية باسم «اجيالنا»

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
13/03/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 13/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية اجيالنا» المسجل تحت رقم 3827/د تاريخ 2018/11/21،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم /693ش تاريخ 2018/12/5،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: غسان صبحي جعجع - جو فكتور الحاج - ديغول حبيب سعادة - جان بيار بيار قازريان - نعمة الله لويس لطيف - جورج صبحي سيلا - وارطان اوسب ملكونيان،

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية اجيالنا».

. مركزها: بلدة: حلبا - محافظة: عكار.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي

تقديم خدمات نوعية لافراد المجتمع والعمل على توازن واستمرار التفاعل الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة، تفعيل دور الشباب والناشئة والتمسك بالتراث ومفاهيم المواطنة وتعزيز الهوية الثقافية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش