All legislation

علم وخبر Notice of association No. 449 28/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية للتنمية في فنيدق» مركزها: فنيدق - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
449
Date
28/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1386-1387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 449 تاريخ 28/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للتنمية في فنيدق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4480 تاريخ 21/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية الخيرية للتنمية في فنيدق»

مركزها: فنيدق - حي البستان - الشارع العام - ملك وجيهة صلاح الدين - قضاء عكار.

غايتها: 1 - أعمال خيرية - ثقافية - اجتماعية - تعليمية.

2 - خلق روح المحبة والتعاون في البلدة والجوار.

3 - تقديم المساعدات الإجتماعية والإنسانية لأبناء المنطقة وتحسين معيشتهم.

4 - المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر الثقافي بين أبناء البلدة.

5 - زيادة التعاون بين فئات الشباب والعمل على التنمية الثقافية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

براء احمد صلاح الدين

زينب محمد السيد

خالد بكر ابو بكر

تميم دباح عائشة

سليم محمد كنعان

محمد خالد السيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم محمد كنعان

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن