All legislation

اعلام Notification No. 51 05/03/2019

إلغاء القرار رقم 14 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي تاريخ 10 شباط 2014، و القرار رقم 15 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي الإسلامي تاريخ 13 شباط 2014

Type
اعلام · Notification
Number
51
Date
05/03/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1540-1546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 51 تاريخ 05/03/2019
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 5/11/2018 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 13/3/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2019،

وبناء على الإعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 المتعلق بنطاق تطبيق الأنظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،

نحيطكم علماً بما يلي:

أولاً: يلغى كل من القرار رقم 14 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي تاريخ 10 شباط 2014 والقرار رقم 15 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي الإسلامي تاريخ 13 شباط 2014، ويعمل بدلاً منهما بالأحكام الواردة بنظام هيئات الاستثمار الجماعي - سلسلة 8000 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 4 تاريخ 24 كانون الثاني 2019، على ان تستمر المؤسسات المعنية بالقرارين المذكورين بتزويد مديرية الأبحاث والإعلام لدى هيئة الأسواق المالية بالبيانات التي قد تراها ضرورية لاحقاً وذلك الى جانب الملحق رقم 3 والملحق رقم 4 المشار إليهما في السلسلة 8000 والمرفقين أيضاً.

ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.