المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«الأرجوان الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 318 تاريخ 21/2/2015
واصبحت على النحو التالي:
غايتها: تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1 - إنشاء وافتتاح المؤسسات التربوية والإجتماعية وتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني ومراكز التدريب الفني.
2 - العمل على رفع مستوى الثقافي والإجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والمؤتمرات والمعارض.
3 - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمؤسسات الثقافية والفكرية والإنمائية والإعلامية والعلمية والإنسانية اللبنانية والعربية والعالمية.
4 - تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك.
5 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية.
6 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية.
7 - إنشاء المستوصفات والمختبرات والمستشفيات.
8 - خلق الإهتمام والوعي الجماهيري بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتوعية المواطنين بالأخطار التي يمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية وهدر الموارد والتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بالشأن البيئي ومع الجمعيات البيئية غير الحكومية في مجال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات المشتركة والتشبيك في مجال حماية البيئة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1 - إنشاء وافتتاح المؤسسات التربوية والإجتماعية وتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني ومراكز التدريب الفني.
2 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والمؤتمرات والمعارض.
3 - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمؤسسات الثقافية والفكرية والإنمائية والإعلامية والعلمية والإنسانية اللبنانية والعربية والعالمية.
4 - تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك.
5 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية.
6 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة.