All legislation

علم وخبر Notice of association No. 451 28/03/2019

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 318 تاريخ 21/2/2015 للجمعية المسماة: «الأرجوان الإجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
451
Date
28/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1388-1390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 451 تاريخ 28/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 318 تاريخ 21/2/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الأرجوان الإجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8148 تاريخ 4/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«الأرجوان الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 318 تاريخ 21/2/2015

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 - إنشاء وافتتاح المؤسسات التربوية والإجتماعية وتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني ومراكز التدريب الفني.

2 - العمل على رفع مستوى الثقافي والإجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والمؤتمرات والمعارض.

3 - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمؤسسات الثقافية والفكرية والإنمائية والإعلامية والعلمية والإنسانية اللبنانية والعربية والعالمية.

4 - تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك.

5 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية.

6 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية.

7 - إنشاء المستوصفات والمختبرات والمستشفيات.

8 - خلق الإهتمام والوعي الجماهيري بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتوعية المواطنين بالأخطار التي يمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية وهدر الموارد والتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بالشأن البيئي ومع الجمعيات البيئية غير الحكومية في مجال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات المشتركة والتشبيك في مجال حماية البيئة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 - إنشاء وافتتاح المؤسسات التربوية والإجتماعية وتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني ومراكز التدريب الفني.

2 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والمؤتمرات والمعارض.

3 - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمؤسسات الثقافية والفكرية والإنمائية والإعلامية والعلمية والإنسانية اللبنانية والعربية والعالمية.

4 - تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك.

5 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية.

6 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن