All legislation

علم وخبر Notice of association No. 456 29/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل جمعة وفروعها - كفركلا» مركزها: كفركلا - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
456
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1390-1391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 456 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل جمعة وفروعها - كفركلا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13391 تاريخ 8/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل جمعة وفروعها - كفركلا»

مركزها: كفركلا - البلدة القديمة - العقار رقم 1070 - القسم رقم 1 - ملك السيد محمد حسن جمعة - قضاء مرجعيون.

غايتها: - مساعدة وإيواء العجزة والمعوقين والمحتاجين.

- المساعدة على تأمين الطبابة للمحتاجين من أبناء العائلة.

- تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة المتفوقين على إكمال دراستهم.

- المساعدة والمساهمة في رفع مستوى أبناء العائلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غالب محمود علي موسى

ربيع محمد جمعه

حسن نمر جمعه

عبد الله موسى احمد جمعه

عامر محمد جمعه

محمد رزق الله جمعه

حسين حسن جمعه

محمد علي جمعه

علي حمود جمعه

عباس حسن جمعه

عباس خضر جمعه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس خضر جمعه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن