ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 98/أد تاريخ 5/6/2001،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10630 تاريخ 2/5/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 98/أد تاريخ 5/6/2001.
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: صيدا - شارع حسام الدين الحريري - بناية الغولدن تاور - الطابق السادس.
بدلاً من:
صيدا - خان الإفرنج.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن