المادة 1
رخص لمدرسة الشويفات الدولية - الكورة بتدريس بعض أرصدة المستوى المتقدم AP.
قرار Decision No. 179 08/03/2019
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الطلب المقدم من مدرسة الشويفات الدولية - الكورة بتاريخ 18/04/2018، ومرفقاته،
بناء على المرسوم رقم 9610 تاريخ 22/12/2012 (تنظيم تدريس بعض أرصدة المستوى المتقدم AP في الصفين الحادي عشر (G11) والثاني عشر (G12) من منهاج التعليم حسب النظام الأميركي).
بناء على القرار المبدئي المتخذ من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية بتاريخ 21/06/2013 تحت الرقم /1/ المتعلق بتحديد الأرصدة التي تعتبر من ضمن برنامج المستوى المتقدم AP،
وبعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية (جلسة رقم 5 بتاريخ 08/02/2019
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرر ما يأتي:
رخص لمدرسة الشويفات الدولية - الكورة بتدريس بعض أرصدة المستوى المتقدم AP.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 8/3/2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب