All legislation

قرار Decision No. 179 08/03/2019

الترخيص لمدرسة الشويفات الدولية - الكورة بتدريس منهاج المستوى المتقدم AP في الصفين الحادي عشر (G11) والثاني عشر (G12)

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
08/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 08/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الطلب المقدم من مدرسة الشويفات الدولية - الكورة بتاريخ 18/04/2018، ومرفقاته،

بناء على المرسوم رقم 9610 تاريخ 22/12/2012 (تنظيم تدريس بعض أرصدة المستوى المتقدم AP في الصفين الحادي عشر (G11) والثاني عشر (G12) من منهاج التعليم حسب النظام الأميركي).

بناء على القرار المبدئي المتخذ من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية بتاريخ 21/06/2013 تحت الرقم /1/ المتعلق بتحديد الأرصدة التي تعتبر من ضمن برنامج المستوى المتقدم AP،

وبعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية (جلسة رقم 5 بتاريخ 08/02/2019

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لمدرسة الشويفات الدولية - الكورة بتدريس بعض أرصدة المستوى المتقدم AP.

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 8/3/2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب