All legislation

اعلام Notification No. 54 10/04/2019

تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000- نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية سلسلة 2000

Type
اعلام · Notification
Number
54
Date
10/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1547-1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 54 تاريخ 10/04/2019
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 24/11/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/10/2018

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 21/5/2019 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2019

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 18/5/2019 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2019

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 27/5/2019 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2019

نحيطكم علما بما يلي:

أولا: تعدّل الفقرة (1) من المادة 3210 من نظام قواعد العمل في الاسواق المالية المتعلقة بمفوّض المراقبة ليصبح نص الفقرة المذكورة كالآتي:

"يجب على المؤسسة المرخصة اعلام هيئة الاسواق المالية باسم مفوّض المراقبة المعتمد لديها والذي يكون مسؤولا عن مراجعة بياناتها المالية وعملياتها ووضع تقارير بهذا الشأن وفقا للاحكام المتعلقة بمفوضي المراقبة التي وضعها مصرف لبنان للمصارف وهيئة الاسواق المالية للمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية، ولأحكام قانون التجارة. يعود لهيئة الأسواق المالية أن تطلب من المؤسسة المرخصة تغيير مفوض المراقبة المعتمد من قبلها أو الفرض عليها إضافة مفوض مراقبة آخر للقيام بالمهام المذكورة أعلاه."

ثانيا: تعدّل الفقرة (4) من المادة 3308 من نظام قواعد العمل في الاسواق المالية المتعلقة بفتح الحسابات: اتفاقية العميل، ليصبح نص الفقرة المذكورة كالآتي:

"يجب ألا يقلّ حساب العميل، بتاريخ فتح الحساب، عن خمسة عشر ألف دولار أميركي أو ما يوازيه نقدا و/أو من الأدوات المالية. ويجب الحفاظ على هذا المبلغ كما هو إلاّ إذا نتج النقص عن خسائر في الاستثمارات.

على ان تمنح المؤسسات المرخصة مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا لاعلام في الجريدة الرسمية لتسوية وضعها فيما يتعلق بالحسابات التي تقل عن خمسة عشر ألف دولار أميركي او ما يوازيها نقدا و/أو من الادوات المالية".

ثالثا: تعدّل الفقرة (5) من المادة 3311 من نظام قواعد العمل في الاسواق المالية المتعلقة بادارة تضارب المصالح، ليصبح نص الفقرة المذكورة كالآتي:

"(5) على المؤسسة المرخصة، التي لم تتمكن من فصل أصولها عن أصول عملائها لدى اي وديع، والتي قررت الحصول على تسليفات من الوديع مقابل حسابات تضم أصولها وأصول عملائها معا، الالتزام بالتالي:

- الحصول على موافقة العملاء الخطية على عدم فصل الاصول لدى الوديع.

- الحصول على موافقة العملاء الخطية عند حصولها على تسليفات مقابل حسابات تضم أصولها وأصول العملاء معا.

- قيام مفوضي المراقبة الخارجيين المعتمدين لديها، كل 6 أشهر، بالتأكد من ان قيمة أصول المؤسسة المرخصة الخاصة كافية لتغطية قيمة الدين."

رابعا: تعدّل الفقرتين (4) و (5) من المادة 3322 من نظام قواعد العمل في الاسواق المالية المتعلقة بالتداولات الخاصة بالمستخدمين، ليصبح نص الفقرتين المذكورتين كالآتي:

"(4) على اي مستخدم في مؤسسة مرخصة قبل فتح حساب تداول في مؤسسة مرخصة أخرى في لبنان او في أية مؤسسة مرخصة خارجه، أن يعلم المؤسسة التي يعمل لديها بذلك.

(5) في حال كان لاحد مستخدمي المؤسسة المرخصة حساب لدى مؤسسة مرخصة أخرى في لبنان او في أية مؤسسة مرخصة خارجه، يجب ان تستلم المؤسسة التي يعمل لديها هذا المستخدم نسخا عن إشعارات تنفيذ العمليات كافة وكشوفات الحساب المرسلة الى المستخدم. كما يجب على هذا الاخير ان يؤمن جميع الموافقات اللازمة التي تخوّل ربّ العمل استلام هذه النسخ."

خامسا: تضاف مادة رقمها 3601 الى الباب "ز" من نظام قواعد العمل في الاسواق المالية تحدد بعض المفاهيم والتالي نصها:

"3601- تعريف بعض المفاهيم

1- مفهوم الادوات والمشتقات المالية في سياق هذا الباب

يقصد، في سياق هذا الباب، بالادوات والمشتقات المالية: أية ادوات ومنتجات مالية (أسهم معروضة للجمهور أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة... أو عقود وأدوات مالية مرتبطة قيمتها باصول عينية/مالية، مؤشرات معدلات...) بما فيها التي ترتبط عوائدها او تسديد رأسمالها بـ:

- أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى اسعار اي من هذه الاسهم أو الحصص أو الشهادات،

- ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات،

- أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة،

- معدلات الفوائد،

- أسعار السلع،

- مؤشرات أو مشتقات مالية.

2- مفهوم رصيد الحساب في سياق هذا الباب

يشمل مجموع المبالغ المودعة من قبل العميل لدى المؤسسة بما فيها تلك لمودعة من قبل العميل لتغطية قيمة الهوامش الأولية كما وأية مبالغ نقدية أخرى."

سادسا: تعدل الفقرة (و) من المادة 3603 (سابقا 3602) من نظام قواعد العمل في الاسواق المالية، المتعلقة بموجبات المؤسسة المرخصة عند تعاملها مع المراسل، ليصبح نصها كالتالي:

"و- تحديد الهوامش الاولية والثانوية لمراكز الادوات والمشتقات المالية المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية المنظمة وغير المنظمة بما فيها تلك التي تتم عبر ركيزة الكترونية وذلك على الشكل التالي:

1- في حال العمليات على العملات او على المواد الأولية او المعادن او غيرها من السلع:

- الهامش الاولي 5% من القيمة التعاقدية للعمليات على العملات او المعادن.

- الهامش الاولي 10% من القيمة التعاقدية على المواد الاولية او غيرها من السلع.

- الهامش الثانوي 75% من الهامش الاولي على كافة العمليات المذكورة اعلاه.

على المؤسسات المرخصة متابعة النسب المفروضة من قبل هيئة الاسواق المالية والاسواق الاوروبية (ESMA) ففي حال رفعت هذه الاخيرة نيب الهوامش على العمليات المذكورة في البند 1 اعلاه الى اكثر من 5% على المؤسسات المرخصة اتباع النسب الجديدة فورا كما وتطبيق النسب الجديدة على كافة المراكز المفتوحة. اما اذا كانت النسب المحددة من قبل (ESMA) على العمليات المذكورة آنفا اقل من 5% فعلى المؤسسة ان تطبق ال 5%.

سابعا: تعدل الفقرة (2) من المادة 2409 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية المتعلقة بالاعفاءات ليصبح نص الفقرة المذكورة كالآتي:

"(2) الاشخاص الذين راكموا 15 عاما من الخبرة كحد ادنى في القطاع المالي والمصرفي، منها 5 اعوام خبرة كحد ادنى في القطاع المتعلق بالاعمال الخاصة بالادوات المالية حتى تاريخ صدور هذا النظام.

كما يعفى الاشخاص الذين راكموا ما بين 10 و15 عاما من الخبرة في القطاع المالية والمصرفي، منها 5 اعوام خبرة كحد ادنى في القطاع المتعلق بالاعمال الخاصة بالادوات المالية حتى تاريخ صدور هذا النظام من الامتحانات المفروضة عليهم شرط حضورهم جميع المحاضرات العائدة لهذه الامتحانات."

ثامنا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.