All legislation

قرار Decision No. 226 26/03/2019

إخضاع التبن المستورد إلى إذن استيراد مسبق

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
26/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1404-1405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 26/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها....)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد التبن تحت البند الجمركي (12 14 10) إلى إذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26/3/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس