إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة «بلالكو للسياحة والسفر» رقم 2735/2 تاريخ 20/12/2018 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/1/2019،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُلغى ويُسحب الترخيص رقم /330/ تاريخ 10/7/2007 المتعلق بالترخيص لوكالة «بلالكو للسياحة والسفر» لصاحبها السيد بلال حمود والكائنة على العقار رقم /309/ قسم رقم /32/ من منطقة المزرعة العقارية، بناية الريحاني، طابق رابع، وذلك بناء لطلب أصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2019
وزير السياحة
أواديس كيدانيان