All legislation

قرار Decision No. 69 28/03/2019

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
28/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 28/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة «بلالكو للسياحة والسفر» رقم 2735/2 تاريخ 20/12/2018 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/1/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى ويُسحب الترخيص رقم /330/ تاريخ 10/7/2007 المتعلق بالترخيص لوكالة «بلالكو للسياحة والسفر» لصاحبها السيد بلال حمود والكائنة على العقار رقم /309/ قسم رقم /32/ من منطقة المزرعة العقارية، بناية الريحاني، طابق رابع، وذلك بناء لطلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان