All legislation

مرسوم Decree No. 4576 23/04/2019

توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
4576
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 23, 25/04/2019, p. 1551-1601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4576 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

يرسم ما يأتي:

المادة

المادة 1

توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2017، ومقدارها /700.000.000.000/ل.ل. (سبعماية مليار ليرة لبنانية)، وفقا لما يلي:

اولا: 12% (إثنتا عشرة بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص لإتحادات البلديات، والتي يبلغ مجموعها /84.000.000.000/ل.ل. (أربعة وثمانون مليار ليرة لبنانية)، توزع وفقاً للتالي:

أ - 60% (ستون بالمئة)، بحيث يبلغ مجموعها /50.400.000.000/ل.ل (خمسون ملياراً وأربعماية مليون ليرة لبنانية)، توزع على أساس عدد السكان المسجلين في نطاق بلديات الإتحاد.

ب - 40% (أربعون بالمئة)، بحيث يبلغ مجموعها /33.600.000.000/ل.ل.

(ثلاثة وثلاثون ملياراً وستماية مليون ليرة لبنانية)، توزع على جميع الإتحادات بصورة نسبية على أساس عدد البلديات التي يتألف منها كل إتحاد لكل قضاء، وتخصص لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في هذه الإتحادات.

ثانيا: 88% (ثمانية وثمانون بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص للبلديات، والتي يبلغ مجموعها /616.000.000.000/ل.ل. (ستماية وستة عشر مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

يتم إقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات، أي ما مجموعه /30.800.000.000/ل.ل. (ثلاثون ملياراً وثمانماية مليون ليرة لبنانية)، والمتأتي من حاصل (616.000.000.000 (ضرب) 5% = /30.800.000.000/ل.ل)، وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات، وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام، تطبيقاً لاحكام المادة 30 - الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم الدفاع المدني)، وذلك فور صدور هذا المرسوم، وعلى أن يصرف وفق الأصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 3

يتم توزيع العائدات المتبقية من حصة البلديات بعد اقتطاع النسبة المحددة في المادة الثانية أعلاه، أي ما مجموعه /585.200.000.000/ل.ل. (خمسماية وخمسة وثمانون ملياراً ومايتا مليون ليرة لبنانية)، والمتأتي من حاصل (616.000.000.000 - 30.800.000.000 = 585.200.000.000 ل.ل.)، على البلديات وفقاً للاسس التالية:

اولاً: 90% (تسعون بالمئة)، أي ما قيمته /526.680.000.000/ل.ل. (خمسماية وستة وعشرون ملياراً وستماية وثمانون مليون ليرة لبنانية)، من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، توزع على أساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية وعلى أساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية وذلك وفقاً للتالي:

أ - 78%(ثمانية وسبعون بالمئة)، والتي يبلغ مجموعها /410.810.400.000/ل.ل. (أربعماية وعشر مليارات وثمانماية وعشرة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية)، توزع على البلديات بصورة نسبية على أساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية لكل بلدية.

ب - 22% (اثنان وعشرون بالمئة)، أي ما قيمته /115.869.600.000/ل.ل. (ماية وخمسة عشر ملياراً وثمانماية وتسعة وستون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية)، توزع على أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع.

ثانيا: 10% (عشرة بالمئة)، أي ما قيمته /58.520.000.000/ل.ل. (ثماني وخمسون ملياراً وخمسماية وعشرون مليون ليرة لبنانية)، توزع بالتساوي على كافة البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية عن /4000/ نسمة وفي جميع الأقضية على أن تخصص هذه الأموال لتمويل مشاريع التنمية في هذه البلديات ولإنعاش المناطق.

المادة 4

يجري توزيع رصيد حصة البلديات وفقاً لما ورد في البند اولاً من المادة الثالثة اعلاه والبالغ مقداره /526.680.000.000/ل.ل. (خمسماية وستة وعشرون ملياراً وستماية وثمانون مليون ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

المادة 5

يجري توزيع الرصيد المخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق وفقا لما ورد في البند ثانيا من المادة الثالثة اعلاه، والبالغ /58,520,000,000/ ل.ل. (ثماني وخمسون مليارا وخمسماية وعشرون مليون ليرة لبنانية)، بحيث يتم توزيع مبلغ /82,772,000/ ل.ل. (اثنان وثمانون مليونا وسبعماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية) لكل من البلديات الثالية:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 6

يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "أ" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه، والبالغ مقدارها /50.400.000.000/ ل.ل. (خمسون مليارا واربعماية مليون ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 7

يجري توزيع خصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "ب" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه، والبالغ مقدارها /33,600,000,000/ ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليارا وستماية مليون ليرة لبنانية)، المخصصة لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في الاتحادات على النحو التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 8

تحدد مشاريع التنمية المشار إليها في المادة الثالثة - البند ثانياً والمادة الأولى - البند أولاً - الفقرة «ب» من هذا المرسوم بالمشاريع التي تعمل على إنماء البلدة أو إتحاد البلديات إجتماعياً وإقتصادياً وبيئياً وسياحياً، على أن تراعى في تنفيذ تلك المشاريع أحكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية ومرسوم تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 9

على كل البلديات الأعضاء في إتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الإتحادات، ان تتقيد بأحكام المادة (13) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)، وأن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الإتحادات، على أن تتقدم بإفادة من رئيس الإتحاد، تثبت هذا التسديد، وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للإتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم، ويدفعها مباشرة الى صندوق الإتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل