All legislation

مرسوم Decree No. 4575 17/04/2019

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4575
Date
17/04/2019
Official Gazette
Issue 23, 25/04/2019, p. 1601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4575 تاريخ 17/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /6/ باصات نوع Nissan Civilian موديل 2019 وتقدر قيمتها بحوالي /360.000.000/ ل.ل (فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل