All legislation

علم وخبر Notice of association No. 568 18/04/2019

تأسيس جمعية بإسم: «فكّر بغيرك» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
568
Date
18/04/2019
Official Gazette
Issue 23, 25/04/2019, p. 1603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 568 تاريخ 18/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فكّر بغيرك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13728 تاريخ 17/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فكّر بغيرك»

مركزها: طرابلس - الميناء - مستديرة الشراع - الطريق العام - العقار رقم 20 - القسم رقم 82 - بناية مناسكي - ملك روبير نقولا أيوب - الطابق الأول.

غايتها: - تقديم وجبات ومواد غذائية مجانية للمحتاجين كافة دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، مساعدة المحتاجين والفقراء وإقامة ندوات تثقيفية.

على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حميد نقولا الدبس

فيولات جاك واكيم

روبير نقولا ايوب

نقولا متري لوقا

نقولا جورج الحايك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير نقولا ايوب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن