المادة 1
تُمدَّد لغاية 30/4/2019 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عبر النظام الالكتروني عن الفصل الأول من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها.
قرار Decision No. 205 17/04/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تُمدَّد لغاية 30/4/2019 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عبر النظام الالكتروني عن الفصل الأول من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها.
يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
17 نيسان 2019 وزير المالية علي حسن خليل