All legislation

قرار Decision No. 205 17/04/2019

تمديد مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عبر النظام الإلكتروني عن الفصل الأول من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
17/04/2019
Official Gazette
Issue 23, 25/04/2019, p. 1605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 17/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدَّد لغاية 30/4/2019 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عبر النظام الالكتروني عن الفصل الأول من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

17 نيسان 2019 وزير المالية علي حسن خليل