المادة 1
تمدد لغاية 3/5/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2019
قرار Decision No. 206 17/04/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 3/5/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2019
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
17 نيسان 2019 وزير المالية علي حسن خليل