All legislation

قرار Decision No. 206 17/04/2019

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2019

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
17/04/2019
Official Gazette
Issue 23, 25/04/2019, p. 1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 17/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 3/5/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2019

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

17 نيسان 2019 وزير المالية علي حسن خليل