المادة 1
يعاد العمل في مطاحن الغزال الكائنة في المروانية - محافظة الجنوب، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من المياه التي تم اخذها من المؤسسة المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:161 (مياه الشرب).
قرار Decision No. 94 16/04/2019
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:161 (مياه الشرب)،
بناء على القرار رقم /1/49أ.ت. تاريخ 18/2/2019 (تعليق العمل في مطاحن الغزال)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
يعاد العمل في مطاحن الغزال الكائنة في المروانية - محافظة الجنوب، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من المياه التي تم اخذها من المؤسسة المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:161 (مياه الشرب).
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/4/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش