All legislation

قرار Decision No. 214 18/03/2019

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «مكتبة أبجد ش.م.م»

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 23, 25/04/2019, p. 1609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2032253 تاريخ 19/12/2012 بإسم «شركة مكتبة أ ب ج د (ش.م.م)" مممثلة بشخص الآنسة فاطمة احمد حجازي التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 221 تاريخ 28/1/2019 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة مكتبة أ ب ج د (ش.م.م) ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «مكتبة أبجد ش.م.م» تتحمل مسؤوليتها الآنسة فاطمة أحمد حجازي، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح