المادة 1
يعدّل تصنيف النادي الشعبي «نادي فرقة الأفراح».
مركزه: كوسبا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
ويحوّل من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 50 12/03/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على العلم والخبر رقم 573/اد تاريخ 25/11/1967 (ترخيص نادي فرقة الأفراح),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل برقم 32/د تاريخ 4/1/2019,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/1/2019,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدّل تصنيف النادي الشعبي «نادي فرقة الأفراح».
مركزه: كوسبا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
ويحوّل من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يرخّص للجمعية بممارسة الألعاب التالية: «الميني فوتبول»، «كرة السلة»، و«كرة الطائرة».
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي إتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش