إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من شركة اكتيف نيتووركس ش.م.ل لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وهي عبارة عن خدمات معلوماتية لإجراء جردة لواقع وحاجات حماية تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في مكتب الوزير لمدة ثلاثة أشهر، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /30.000/ د.أ اي ما يوازي /45.225.000/ ل.ل (فقط خمسة وأربعون مليوناً ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل