All legislation

مرسوم Decree No. 4727 10/05/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2019 على أساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4727
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1731-1732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4727 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على القانون 112 تاريخ 22/3/2019 (اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/41.833.000 /ل.ل.

فقط واحد وأربعون مليون وثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

إلى الجزء الثاني (أ)

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات

/41.833.000 /ل.ل.

لنغطية نفقات الاستشارات ومراقبة التجهيزات لزوم الاشراف على اعمال المتعهد شركة (HICON) الموكل اليها اجراء صيانة بعض الاقسام في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين.

فقط واحد وأربعون مليون وثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل