المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/41.833.000 /ل.ل.
فقط واحد وأربعون مليون وثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
إلى الجزء الثاني (أ)
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات
/41.833.000 /ل.ل.
لنغطية نفقات الاستشارات ومراقبة التجهيزات لزوم الاشراف على اعمال المتعهد شركة (HICON) الموكل اليها اجراء صيانة بعض الاقسام في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين.
فقط واحد وأربعون مليون وثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.