All legislation

مرسوم Decree No. 4726 10/05/2019

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
4726
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1732-1733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4726 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 2/5/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد انطوان بريدي برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان