المادة 1
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد انطوان بريدي برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.
مرسوم Decree No. 4726 10/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 32 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 2/5/2019،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد انطوان بريدي برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان