إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت سيارة السيد سليم العفيفي، المسروقة في لبنان من الرسم الجمركي بما فيه الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي، وهي من نوع BMW، موديل 2009، رقم اللوحة أ و ح 6157 السعودية، وادخلت الى لبنان بصورة مؤقتة عبر معبر المصنع الحدودي بتاريخ 12/9/2011 بموجب دفتر مرور دولي رقم 747148 صادر عن النادي السعودي للسيارات والسياحة، وجرى اعطاؤه مهلة لغاية 9/11/2011 لابقاء السيارة ضمن الاراضي اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل