All legislation

مرسوم Decree No. 4687 07/05/2019

إعفاء سيارة مسروقة أدخلت مؤقتا الى لبنان من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
4687
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4687 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفيت سيارة السيد سليم العفيفي، المسروقة في لبنان من الرسم الجمركي بما فيه الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي، وهي من نوع BMW، موديل 2009، رقم اللوحة أ و ح 6157 السعودية، وادخلت الى لبنان بصورة مؤقتة عبر معبر المصنع الحدودي بتاريخ 12/9/2011 بموجب دفتر مرور دولي رقم 747148 صادر عن النادي السعودي للسيارات والسياحة، وجرى اعطاؤه مهلة لغاية 9/11/2011 لابقاء السيارة ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل