All legislation

مرسوم Decree No. 4689 07/05/2019

قبول هبة مقدمة من رئيس لجنة الجالية اللبنانية في عمّان لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان في المملكة الأردنية الهاشمية

Type
مرسوم · Decree
Number
4689
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1733-1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4689 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصّلة أدناه والمقدّمة من رئيس لجنة الجالية اللبنانية في عمّان لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي عبارة عن أجهزة كومبيوتر وسكانر، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /3.390/ دينار أردني أي ما يوازي /7.208.000/ ل.ل (فقط سبعة ملايين ومئتان وثمانية آلاف ليرة لبنانية لا غير).

- أجهزة كومبيوتر نوع Lenovo i7 PC، عدد /4/

- جهاز كومبيوتر نوع Lenovo i5 PC، عدد /1/

- جهاز سكانر نوع Epson موديل DS-530، عدد /2/

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل