إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصّلة أدناه والمقدّمة من رئيس لجنة الجالية اللبنانية في عمّان لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي عبارة عن أجهزة كومبيوتر وسكانر، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /3.390/ دينار أردني أي ما يوازي /7.208.000/ ل.ل (فقط سبعة ملايين ومئتان وثمانية آلاف ليرة لبنانية لا غير).
- أجهزة كومبيوتر نوع Lenovo i7 PC، عدد /4/
- جهاز كومبيوتر نوع Lenovo i5 PC، عدد /1/
- جهاز سكانر نوع Epson موديل DS-530، عدد /2/
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل