All legislation

مرسوم Decree No. 4653 30/04/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4653
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4653 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة جانيت الياس ايوب، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 337/2018 تاريخ 9/5/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة جانيت الياس ايوب لبنانية.

المادة 2

يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن