المادة 1
إعتبار السيدة جانيت الياس ايوب لبنانية.
مرسوم Decree No. 4653 30/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة جانيت الياس ايوب، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 337/2018 تاريخ 9/5/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة جانيت الياس ايوب لبنانية.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن