All legislation

مرسوم Decree No. 4734 10/05/2019

قبول هبة مقدمة من شركة يونيكارت (هنري توتل وشركاه) ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
4734
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4734 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة يونيكارت (هنري توتل وشركاه) ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وأعفيت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهي عبارة عن دراجة نارية ماركة هوندا، طراز NC750 PAJ-GS POLICE، موديل 2018، رقم الهيكل JH2RC7246JK300002 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /17.570.000/ل.ل (فقط سبعة عشر مليوناً وخمسماية وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل