إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من شركة يونيكارت (هنري توتل وشركاه) ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وأعفيت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهي عبارة عن دراجة نارية ماركة هوندا، طراز NC750 PAJ-GS POLICE، موديل 2018، رقم الهيكل JH2RC7246JK300002 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /17.570.000/ل.ل (فقط سبعة عشر مليوناً وخمسماية وسبعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل