إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن تجهيزات كهربائية ومعلوماتية وأعمال ألمنيوم وزجاج وحديد واعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /7.828.000/ل.ل (سبعة ملايين وثمانماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل