All legislation

مرسوم Decree No. 4736 10/05/2019

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
4736
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4736 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 15043 تاريخ 27/8/2005 (الترخيص للسيدة «ليلا ارتين ياغسزيان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة «ليلا ارتين ياغسزيان» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3412/2030/2018 تاريخ 29/11/2018 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شوى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 15043 تاريخ 27/8/2005، المتعلق بالترخيص للسيدة «ليلا ارتين ياغسزيان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن