All legislation

مرسوم Decree No. 4737 10/05/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4737
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4737 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد ماركوس اندريه جويل عبده دي سا عبده وأولاده ماركوس اندريه (الإبن) وباولا، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 146/2017 تاريخ 28/11/2017، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على كتاب اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 196 تاريخ 16/4/2019، (شمول القاصر بطلب الوالد وإن أصبح راشداً بتاريخ صدور المرسوم)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ماركوس اندريه جويل عبده دي سا عبده وأولاده ماركوس اندريه (الإبن) وباولا لبنانيين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن