المادة 1
إعتبار السيد ماركوس اندريه جويل عبده دي سا عبده وأولاده ماركوس اندريه (الإبن) وباولا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4737 10/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ماركوس اندريه جويل عبده دي سا عبده وأولاده ماركوس اندريه (الإبن) وباولا، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 146/2017 تاريخ 28/11/2017، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على كتاب اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 196 تاريخ 16/4/2019، (شمول القاصر بطلب الوالد وإن أصبح راشداً بتاريخ صدور المرسوم)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ماركوس اندريه جويل عبده دي سا عبده وأولاده ماركوس اندريه (الإبن) وباولا لبنانيين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن