All legislation

مرسوم Decree No. 4685 07/05/2019

تحديد دقائق تطبيق البند الاخير المتعلق بالفوائد غير المقبولة التنزيل ضريبيا والوارد في المادة 4 من القانون رقم 57/2017 في ما خصّ الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة

Type
مرسوم · Decree
Number
4685
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1752-1753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4685 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 17/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية) لا سيما المادة 4 منه المتعلقة في جزء منها بالفوائد غير المقبولة التنزيل،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 1178/2018 - 2019 تاريخ 8/11/2018)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدّد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام بند الفوائد المستحقة على الديون والقروض الممنوحة للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة، الواردة في المادة 4 من القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017(الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)، إذ لا تُعتبر من الأعباء المقبولة التنزيل ضريبياً تلك الفوائد في كل من الحالتين التاليتين:

أ - الفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز مرة ونصف (150÷) الرساميل الخاصة في حالة الرسملة الرقيقة.

ب - الفوائد المستحقة على الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز 60÷ (ستين بالمئة) من رصيد التكاليف القابلة للاسترداد الموافق عليها من قبل هيئة إدارة قطاع البترول.

تُحتسب الفوائد غير المقبولة ضريبيا وفقاً للحالتين المذكورتين أعلاه وتعاد الى النتيجة الضريبية الأعلى بينهما.

المادة 2

أ - يُقصد بالديون والقروض الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم، أيا كان مصدرها، أي قرض، صك مالي، إيجار تمويلي، مشتقات مالية أو أي التزام آخر ينتج عنه فوائد، حسومات أو أي أعباء مالية تكون قابلة للتنزيل عند احتساب الربح الخاضع للضريبة.

ب - تُعتبر بمثابة رساميل خاصة على سبيل الحصر ما يلي:

. رأس المال

. اعانات التوظيف

. المبالغ التي توظفها الشركة الأم في فرعها

. الاحتياطيات

. الأرباح المدورة

. نتيجة الدورة المالية

. المقدمات النقدية غير المنتجة للفوائد

. القروض الممنوحة من الشركة الأم أو من شركات مرتبطة، غير المنتجة للفوائد شرط أن تكون معقودة لمدة تزيد عن 7 سنوات.

لا تدخل في حساب الرساميل الخاصة:

- فروقات التقييم التي يمكن للشركة أن تقوم بها على أصولها أو خصومها.

- المبالغ التي تحوّلها الشركة الأم المتعلقة بالعمليات اليومية أو الحساب الجاري.

ح - يُقصد برصيد التكاليف القابلة للاسترداد، رصيد التكاليف التي تحمّلتها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة في سبيل ممارسة الأنشطة البترولية التي وافقت هيئة إدارة قطاع البترول على منح الشركات المذكورة حق استرداد قيمتها من البترول المُتاح وفقاً لاحكام اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

المادة 3

أ - تخضع أحكام القروض الممنوحة للشركات أصحاب الحقوق البترولية والشركات أصحاب الحقوق البترولية المشغّلة، متى كانت ممنوحة من جهات مرتبطة للمراجعة لناحية مطابقتها لمعايير المعاملة غير التفضيلية.

ب - يقتضي الأخذ بالاعتبار التعديل الناتج عن مراجعة الإدارة الضريبية لشروط القرض ومطابقته لمعايير المعاملة غير التفضيلية قبل احتساب الحدّ الأقصى للفوائد المقبولة التنزيل ضريبيا المحددة وفقا للمادة الأولى أعلاه.

ت - إن التعديل الناتج عن مراجعة الإدارة الضريبية لحسابات المكلف من شأنه أن يؤثر على عناصر احتساب رصيد التكاليف القابلة للاسترداد، عندها يكون الرصيد المعتمد في الاحتساب هو رصيد التكاليف القابلة للاسترداد المُوافق عليه من قبل هيئة إدارة قطاع البترول إضافة الى التعديلات التي تجريها وزارة المالية، وفقا لاحكام اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

المادة 4

من أجل تحديد الفوائد غير المقبولة التنزيل ضريبياً والمحتسبة على أساس الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز مرة ونصف (150%) الرساميل الخاصة، يُطبّق ما يلي:

أ - احتساب رصيد الديون والقروض للدورة المالية: يؤخذ بمتوسط الرصيد الشهري أي مجموع الأرصدة الشهرية/ عدد الأشهر

ب - احتساب رصيد الرساميل الخاصة للدورة المالية: يؤخذ بمتوسط الرصيد الشهري أي مجموع الأرصدة الشهرية/ عدد الأشهر

إذا كانت نتيجة أ/ب تزيد عن 150%، يُصار عندها الى احتساب قيمة القروض والديون التي تزيد عن هذا الحدّ، وتُحتسب الفوائد العائدة لهذه الديون والقروض وفقاً للمعادلة التالية:

مجموع الفوائد * (ما يزيد عن الديون والقروض عن الحدّ القانوني)/(مجموع الديون والقروض)

المادة 5

من أجل تحديد الفوائد غير المقبولة التنزيل ضريبياً والمحتسبة على أساس الجزء من الديون والقروض الذي يتجاوز 60% من رصيد التكاليف القابلة للاسترداد، يطبّق ما يلي:

أ - احتساب رصيد الديون والقروض للدورة المالية: يؤخذ بمتوسط الرصيد الشهري أي مجموع الأرصدة الشهرية/ عدد الأشهر

ب - إحتساب رصيد التكاليف القابلة للاسترداد للدورة المالية: يؤخذ بمتوسط الرصيد الشهري أي مجموع الأرصدة الشهرية/ عدد الأشهر

إذا كانت نتيجة أ/ب تزيد عن 60% عندها الى احتساب قيمة القروض والديون التي تزيد عن هذا الحدّ، وتحتسب الفوائد العائدة لهذه الديون والقروض وفقاً المعادلة التالية:

- مجموع الفوائد* (ما يزيد عن الديون والقروض عن الحدّ القانوني)/(مجموع الديون والقروض.)

المادة 6

بعد إجراء الاحتساب المنصوص عليه في المادتين الرابعة والخامسة من هذا المرسوم، تُعتبر القيمة الأعلى هي الفائدة غير مقبولة التنزيل بحيث تُعدّل قيمة الفوائد الواردة في البيانات المالية للمكلّف وفق تنسيب الفوائد بين حساب النتيجة وحسابات التكاليف الرأسمالية وفقاً للمعايير المتبعة من قبل المكلّف والمقبولة من قبل الإدارة الضريبية.

المادة 7

يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويُنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بعبدا في 7 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل