All legislation

مرسوم Decree No. 4728 10/05/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4728
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4728 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات المحلقة للعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

28.786.000 /ل.ل.

فقط ثمانية وعشرون مليون وسبعماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

28.786.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة الواردة في كتاب الادارة رقم 5370/2017 تاريخ 17/12/2018

فقط ثمانية وعشرون مليون وسبعماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل