المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
28.786.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وعشرون مليون وسبعماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
28.786.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة الواردة في كتاب الادارة رقم 5370/2017 تاريخ 17/12/2018
فقط ثمانية وعشرون مليون وسبعماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية.