المادة 1
إعتبار السيد جيرالد جوزف نهرا لبنانياً.
مرسوم Decree No. 4661 30/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جيرالد جوزف نهرا، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 314/2018 تاريخ 12/4/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جيرالد جوزف نهرا لبنانياً.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن