All legislation

مرسوم Decree No. 4694 07/05/2019

قبول هبة مقدمة من السيد شارل حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش الفوج المجوقل

Type
مرسوم · Decree
Number
4694
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1756-1757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4694 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد شارل حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الفوج المجوقل، وأعفيت من الرسوم الجمركية وهي عبارة عن عتاد وتقدر قيمة الهبة بحوالي /24.784.000/ل.ل. (فقط اربعة وعشرون مليوناً وسبعماية واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الجدول المرفق بالمرسوم رقم 4694 تاريخ 7/5/2019

نوع العتاد

الكمية

22

مكنة تصوير

7

رافع آليات

1

Printer

بعبدا في 7 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل