المادة 1
إعتبار السيد نعيم خوسيه فيديريكو سعود وولده نعيم سيّد لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4662 30/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد نعيم خوسيه فيديريكو سعود وولده نعيم سيّد، من التابعية الكولومبية، بواسطة سفارة لبنان في بوغوتا المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 225/2018 تاريخ 31/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد نعيم خوسيه فيديريكو سعود وولده نعيم سيّد لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن