All legislation

مرسوم Decree No. 4695 07/05/2019

قبول هبة مقدمة من السيدين ايلي ومنذر اديب حوراني لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام

Type
مرسوم · Decree
Number
4695
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1757-1758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4695 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيدين ايلي ومنذر اديب حوراني لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام، واعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /30.000/ د.أ. اي ما يوازي /45.225.000/ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل