المادة 1
إعتبار السيد ديزمود توماس مارون القاعي وولديه غاري انطوني ولي آن جوزفين لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4664 30/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ديزمود توماس مارون القاعي وولديه غاري انطوني ولي آن جوزفين، من التابعية الجنوب أفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 311/2018 تاريخ 12/4/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ديزمود توماس مارون القاعي وولديه غاري انطوني ولي آن جوزفين لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن