إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من شركة "Omnilab" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية - بدارو، وهي عبارة عن معدات طبية «جهازVentana HE600(عدد 1) و«جهازBenchmaerkXT » (عدد 1)، على ان تعفى من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمتها بحوالي /230.500/د.أ اي ما يعادل /347.479.000/ل.ل (فقط ثلاثماية وسبعة واربعون مليوناً واربعماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية)، والموافقة على تقديمات هذه الشركة مع تركيب الأجهزة وتدريب الفريق التقني المخبري عليها مجاناً والقيام بأعمال الصيانة المجانية لجميع الأجهزة (باستثناء قطع الغيار) لمدة /7/ سنوات، وتزويد المختبر بثلاجة خاصة لضمان حفظ الكواشف.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل