All legislation

مرسوم Decree No. 4696 07/05/2019

قبول هبة مقدمة من شركة {Omnilab} ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية - بدارو

Type
مرسوم · Decree
Number
4696
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1758-1759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4696 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة "Omnilab" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية - بدارو، وهي عبارة عن معدات طبية «جهازVentana HE600(عدد 1) و«جهازBenchmaerkXT » (عدد 1)، على ان تعفى من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمتها بحوالي /230.500/د.أ اي ما يعادل /347.479.000/ل.ل (فقط ثلاثماية وسبعة واربعون مليوناً واربعماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية)، والموافقة على تقديمات هذه الشركة مع تركيب الأجهزة وتدريب الفريق التقني المخبري عليها مجاناً والقيام بأعمال الصيانة المجانية لجميع الأجهزة (باستثناء قطع الغيار) لمدة /7/ سنوات، وتزويد المختبر بثلاجة خاصة لضمان حفظ الكواشف.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل