All legislation

مرسوم Decree No. 4666 30/04/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4666
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4666 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد وديع نعيم العمار وولديه انور الكسيس وميليسا ادريانا، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي - المكسيك المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 390/2018 تاريخ 13/9/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد وديع نعيم العمار وولديه انور الكسيس وميليسا ادريانا لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن