المادة 1
إعتبار السيد جوزف اميل امين قانصو وأولاده جوزف رفيق، روبير امين وجاكلين عطيه لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4667 30/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف اميل امين قانصو وأولاده جوزف رفيق، روبير امين وجاكلين عطيه، من التابعية الأميركية، بواسطة المديرية العامة للأحوال الشخصية - وزارة الداخلية والبلديات المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 406/2018 تاريخ 16/10/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جوزف اميل امين قانصو وأولاده جوزف رفيق، روبير امين وجاكلين عطيه لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن