إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، على ان تعفى من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمتها بحوالي
/24.000.000/ل.ل (فقط اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
2011
2011
كارفان Honda Odyssey
5FNRL5H92BB508635
كارفان Honda Odyssey
5FNRL5H63BB77972
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل