All legislation

مرسوم Decree No. 4668 30/04/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4668
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1703-1704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4668 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد جمال علي سياج وبناته الراشدات سوزان، كاترين، راشيل، ليزا وجيسيكا، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 404/2018 تاريخ 16/10/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد جمال علي سياج وبناته الراشدات سوزان، كاترين، راشيل، ليزا وجيسيكا لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن