المادة 1
إعتبار السيدة ريتا ابراهيم خليل ابراهيم شبل بدوي لبنانية.
مرسوم Decree No. 4674 03/05/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة ريتا ابراهيم خليل ابراهيم شبل بدوي، من التابعية المصرية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية، المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 194/2018 تاريخ 11/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة ريتا ابراهيم خليل ابراهيم شبل بدوي لبنانية.
يُبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن