All legislation

مرسوم Decree No. 4676 03/05/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4676
Date
03/05/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4676 تاريخ 03/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ماريز ميشيل ورديني، من التابعية المصرية، بواسطة سفارة لبنان في القاهرة المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 392/2018 تاريخ 18/9/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة ماريز ميشيل ورديني لبنانية.

المادة 2

يُبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن