المادة 1
يلغى قسم من المرسوم رقم 10473 تاريخ 22/10/1955 من الوتد رقم 133 الى الوتد رقم 146 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4671 30/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل طريق بيت شباب - بيت الككو المصدق بالمرسوم رقم 10473 تاريخ 22/10/1955 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على قرار المجلس البلدي في بيت شباب - الشاوية والقنيطرة رقم 50/2017 تاريخ 31/5/2017 القاضي بالموافقة على التعديل المطلوب ضمن نطاقها البلدي،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
يلغى قسم من المرسوم رقم 10473 تاريخ 22/10/1955 من الوتد رقم 133 الى الوتد رقم 146 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 10473 تاريخ 22/10/1955 من الوتد رقم 133 الى الوتد رقم 146، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس