All legislation

مرسوم Decree No. 4671 30/04/2019

تصديق تعديل تخطيط طريق بيت شباب - بيت الككو المصدق بالمرسوم رقم 10473 تاريخ 22/10/1955 من الوتد 133 الى الوتد 146 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4671
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1707-1708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4671 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل طريق بيت شباب - بيت الككو المصدق بالمرسوم رقم 10473 تاريخ 22/10/1955 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على قرار المجلس البلدي في بيت شباب - الشاوية والقنيطرة رقم 50/2017 تاريخ 31/5/2017 القاضي بالموافقة على التعديل المطلوب ضمن نطاقها البلدي،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى قسم من المرسوم رقم 10473 تاريخ 22/10/1955 من الوتد رقم 133 الى الوتد رقم 146 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 10473 تاريخ 22/10/1955 من الوتد رقم 133 الى الوتد رقم 146، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس