إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن 3 آليات سياحية للتدريب، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /48.000.000/ل.ل (فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير).
3953222
2019
3952468
2019
3953729
2019
ENG.NUMBER
CHASSIS NUMBER
COLOR
MY
MODEL
XTARS045LK1144785
Black
Lada Largus 7 Seats
XTARS045LK1144754
Black
Lada Largus 7 Seats
XTARS045LK1144818
Navy
Lada Largus Seats 7
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل