إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 607 تاريخ 4/8/2007 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العباسية العقارية ومناطق طورا، جناتا، دير قانون النهر ومعروب العقارية - قضاء صور)،
بناء على قرار بلدية العباسية رقم 10 تاريخ 5/7/2013،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2013 - محضر رقم 34،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/2019
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل نظام البناء للعقار رقم 3878 - منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) المصدق بالمرسوم رقم 607 تاريخ 4/8/2007، بحيث يصبح:
الاستثمار السطحي 40% بدلاً من 30%،
الاستثمار العام 1.8 بدلاً من 102،
عدد الطوابق 5 بدلاً من 4،
ارتفاع اقصى 20م بدلاً من 14 م،
مع السماح للطوابق السفلية بالتمدد خارج المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات، وذلك لإقامة مستشفى عليه تابع لجمعية البشرى.
يتوجب على البناء المطلوب ان يتقيد بأحكام المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي)، والمرسوم رقم 8006 تاريخ 11/6/2002 (تحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها) وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
فيما عدا التعديلات المذكورة اعلاه، يبقى العقار خاضعا لنظام المنطقة المصدقة بالمرسوم رقم 607 تاريخ 4/8/2007
بعبدا في 3 ايار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس